قانون ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية

باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

 بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند(ثالثا) من المادة (73) من الدستــور.

 اصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :ـ رقـــــم ( 58) لــسـنة 2012

قانــــون ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية الفصل الاول التأسيــــــــس والاهداف والوسائل الفرع الاول التأسيس

  المادة (1)

  يؤسس ديوان يسمى (ديـــوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

  الفــرع الثاني الاهــــداف والوسائل

المادة (2)

  يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الاتية :ـ

 اولا: توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام.

 ثانيا: رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .

 ثالثا: دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون. رابعا: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات.

 خامسا: تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين.

 المادة (3)

   للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقا" لأحكام هذا القانون وطبقا" لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.

 الفصل الثاني

 رئيس الديـــوان

 المادة (4)

   أولا": رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله, والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته.

 ثانيا: يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاث.

 ثالثا": لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المدراء العامين وفقا" للقانون.

  رابعا": لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية, تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقا" للقانون.

 خامسا: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون.

 سادسا": منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقا" للقانــون.

 سابعا": يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

 المادة(5)

  يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان.

 (الفصل الثالث)

 مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية

المادة(6)

 اولا:يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية )

 ويتكون من:

 ا- رئيس الديوان رئيسا

ب-وكيلي الديوان عضوين

ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء

 د-ممثل عن كل ديانة (يتم اختيارهم من ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد)

اعضاء ثانيا: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان

 ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه

المادة (7)

يتـــولى المجلس مايأتـــي:

اولا: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه, واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها.

 ثانيا: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها.

 ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها.

رابعا: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية, والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها.

 خامسا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها.

المادة (8)

   اولا : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان.

 ثانيا: يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية.

 ثالثا: يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.

(الفصل الـــرابع)

 الهيكل التنظيمــــــي

 المادة (9

اولا: تتكون تشكيلات الديوان من :

اولا: مكتب المفتش العـــام

 ثانيا: دائـــرة شؤون المسيحيين.

 ثالثا: دائــــرة شؤون الايزيديين.

رابعا: دائــــرة شؤون الصابئة المندائيين.

 خامسا: الدائــرة الادارية والمالية.

سادسا: الدائـــرة القانونية.

 سابعا: الدائــــرة الهندسية.

 ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات.

 تاسعا: قســـــم التدقيـق والرقـــابة الداخلية.

 عاشرا: قسم البحوث والدراسات.

 حادي عشر: قسم تكنلوجيا المعلومات.

ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة.

 ثانياً: تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها.

 المادة (10)

   يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

 (الفصل الخامــــــس)

الاحكـام الماليـــــــة

المادة (11)

 تتكون مالية الديــوان من :ـ

اولا: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية.

 ثانيا: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون.

ثالثا: عــوائد نشاطــات الديــوان.

 رابعاً : توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة.

(الفصل السادس)

احكام عامــة وختاميــة

 المادة (12)

 تعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرســوم المنصوص عليها قـانـونا.

 المادة (13)

 اولا: تحـــدد بنظــام تشكيــلات الديــوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المـــادة ( ) من هذا القانــون. ثانيـا: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهــا رئيس الديـــوان.

 ثالثـا: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـا" للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة.

 المادة (14)

  اولا: يــديـر كـل دائــرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة () من هذا القانون مــوظف بعنوان مدير عــام حـاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولـديه خدمـة لاتقـل عن(8) ثمان سنوات.

 ثانيا: يـديـر التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات.

 المادة (15)

   تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية.

 المادة (16):

 اولا : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسـنة 1960 وتعديلاته والملاك رقـم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته .وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته.

 ثانيا :

أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف من التدريسيين بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته.

ب-يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988). وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل.

 ج-يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008

 المادة ( 17 )

اولا:- يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون.

 ثانياً: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

 المادة(18)

  يحل ديــــوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.

 المادة(19)

  يلغـى قـانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقــم (50) لسـنة 1981.

 المـادة (20)

   ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية.

 الاســباب الموجبـــة

 نظرا لالـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية, وتــوزيـع مهامها واختصاصاتها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديــــوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين وتحديـد واجبات الديوان وتقسيماته و تشكيلاتـه شـــــرع هــــذا القـــانـــــــون.

  تأسس ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الاخرى في يوم 3 تشرين الثاني من العام 2003، الفقرة أولا وثالثاً الواردة في المادة 103 من بنود الدستور العراقي الدائم.. وهو هيئة مستقلة غير تابع الى وزارة وانما يتبع الى مجلس الوزراء.

 

 الديوان هو دائرة حكومية وأحد الدوائر المرتبطة مباشرة بمجلس الوزراء، ورئيس الديوان لديه صلاحيات رئيس دائرة غير مرتبطة بوزارة، ولنا ميزانيتان:

 الأولى هي ميزانية تشغيلية التي معظمها مخصص للرواتب والأعمال التي تصون الأبنية والآثاث وللعمل الروتيني، وميزانية ثانية تخص المشاريع الاستثمارية تلك الموجودة لدى الطوائف والأديان والتي غالبا ما تكون أعمال صيانة أو أعمالا خدمية ليست ذات صفة ربحية، إذ مجمل ما يدخل إلينا هو دعم حكومي، ونحن نعكس اهتمام الدولة لدى أتباع الديانات وأمام العالم لكي يعرف الجميع أن كل العراقيين يحظون بالرعاية والدعم.

 تنضوي تحت مظلة ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى، ثلاث ديانات هي، المسيحية، الايزيدية، والصابئة المندائيين.

 ولكل ديانة أو طائفة من هذهِ الطوائف (متوّلي) غالباً ما يكون هو رئيس الطائفة.

 من أهداف الديوان:

التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الأيتام والعجزة والمستشفيات.

 

  وقد تأسس الديوان في 3 تشرين الثاني 2003، بعد إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

        وتصدر عن الديوان مجلة (صدى النهرين) وهي ثقافية اجتماعية تراثية تعنى بشؤون الديانات الثلاث، إن دور ديواننا ينحصر بكلمتين (الداعم والراعي) لمتولي أوقاف الطوائف والأديان لأن ديواننا يخدم جميع الأديان غير المسلمة في العراق وخصوصا المنضوية منها تحت مظلة الديوان، وتحديدا اليوم وبعد التغيير الذي حصل في عام 2003 وهي ثلاثة أديان وكما يلي:

     1- الديانة المسيحية بطوائفها الأربعة عشر

     2- الديانة الإيزيدية.

     3- ديانة الصابئة المندائيين

     مواد من الدستور العراقي الدائم

     الباب الثاني: الحقوق والحريات

     الفصل الثاني: الحريــات

    المادة” 41 “:

    العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

   المادة” 43 “:

   اولاً ـ اتباع كل دين او مذهب احرار في:

     أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

    ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.

    الباب الثالث: السلطات الأتحادية

    الفصل الرابع: الهيئات المستقلة

   المادة(103):

    اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاقاوف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.

   ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.

   ثالثا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.

   المادة(108) :

    يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.